الاثنين، 5 مايو 2014

فض المنازعات الناشئة عن عقود الفيديك


1- دور المهندس

أ) المهندس هو المحور الاساسي :

تقوم عقود الفيديك على أساس أن المهندس هو المحور الأساسي لتنفيذ العقد، ذلك لأنه بمجرد التوقيع على العقد بين رب العمل والمقاول يصبح للمهندس السلطة الكاملة لاتخاذ ما يراه من قرارات سواء بصفته ممثلاً لرب العمل ـ أو وكيلاً عنه في بعض الأحيان ـ أو شبه محكم Quasi-Arbiter في حالة حدوث أي منازعة بين رب العمل والمقاول، وتكون قرارات المهندس ملزمة في النزاعات التي تقع بينه شخصياً وبين رب العمل أو المقاول.

وعلى ذلك فإن شخصية وسمعة الشخص الذي سيمارس دور المهندس في عقود الفيديك يمثل عاملاً حاسماً في تقييم مدى المخاطرة في المشروع، سواء من جانب المقاول، أو من جانب رب العمل، وعلى الأخص فيما يتعلق بتقييم المطالبات التي يلزم تقييمها بصفة فورية وعاجلة دون الحاجة للجوء للتحكيم.


ب‌) الدور شبه التحكيمي للمهندس:

 تناول البند (67) من الكتاب الأحمر الطبعة الرابعة الصادرة عام1987 كيفية تسوية المنازعات التي تنشأ بين المقاول ورب العمل، حيث ألزم أن يتم إرسال الخلاف للمهندس كتابة وصورة منه للطرف الآخر.

ويتعين على المهندس الرد على رب العمل أو المقاول في خلال84 يوم من تاريخ استلامه الخطاب، على أنه ومهما كان القرار فإنه يتعين على المقاول الاستمرار في تنفيذ الأعمال مع الاستمرار في التعليق على القرار الصادر من المهندس، حتى يتراجع المهندس عن قراره أو الانتقال للتحكيم.

يحق للطرف المتضرر من القرار الصادر من المهندس، أو في حالة عدم الرد من جانب المهندس خلال ال84 يوماً، يحق للمتضرر في خلال ال70 يوماً التالية لاستلامه رد المهندس أو لانقضاء ال84 يوماً دون رد تسليم الطرف الآخر خطاب يفيد عزمه على اللجوء للتحكيم، مع تسليم صورة من الخطاب للمهندس.

وإذا أرسل المهندس رده ولم يعترض أي من الطرفين خلال ال70 يوماً التالية لاستلام الرد، فإن قرار المهندس يكون نافذاً ونهائياً ولا رجعة فيه وملزم لكل من المقاول ورب العمل.

يحق للطرفين في خلال56 يوماً من تاريخ استلام خطاب العزم على اللجوء للتحكيم تسوية النزاع ودياً، فإذا انقضت هذه المدة دون حدوث التسوية الودية؛ فإن إجراءات التحكيم تبدأ فوراً، دون أن يتأثر تنفيذ الأعمال باللجوء للتحكيم.

2- دور مجلس فض المنازعات:

أ‌) تعيين مجلس فض المنازعات:

استناداً للتعديلات التي أدخلت على المادة (67) من الكتاب الأحمر والتي جرت بموجب الطبعة الرابعة الصادرة عام1996، أنشئ مجلس فض المنازعات لينزع من المهندس السلطة شبه التحكيمية.ويتكون مجلس فض المنازعات وفقاً لما يحدده ملحق العطاء من ثلاث أشخاص أو من شخص واحد، على أن يكونوا مؤهلين بشكل مناسب، فإذا لم يكن العدد محدداً ولم يتفق الأطراف على تحديده، فيجب أن يتكون المجلس من ثلاثة أشخاص.

ويتم تعيين المجلس اعتباراً من أي من التواريخ الآتية:
• تاريخ بداية العقد.
• تاريخ توقيع كل من رب العمل والمقاول والعضو على اتفاقية فض المنازعات.
• تاريخ توقيع كل من رب العمل والمقاول وكل عضو من الأعضاء الآخرين "إن وجدوا" على التوالي على اتفاقية فض المنازعات.

ويتعين أن يشتمل الاتفاق بين المقاول ورب العمل والعضو "أو المجلس" على كافة الشروط العامة لاتفاقية فض المنازعات الموجودة بملحق الشروط العامة، وعلى شروط المكافأة التي يحصل عليها المجلس ونصيب كل طرف فيها.يجوز لكل من رب العمل والمقاول مجتمعين إنهاء تعيين المجلس في أي وقت يشاءونه، ولكن لا يجوز لأي منهما القيام بذلك بصفة انفرادية.

ب‌) الإخفاق في تعيين المجلس :

إذا أخفق الطرفان في أن يتفقا على تعيين المجلس في التاريخ المحدد، أو إذا أخفق أي من الطرفين في تسمية العضو الذي يمثله بالمجلس في حال تأليفه من ثلاثة أشخاص، أو إذا أخفق الطرفان في الاتفاق على تعيين العضو الثالث، أو إذا رفض العضو الفرد أو أحد الأعضاء الثلاثة العمل أو أصبح غير قادر على العمل نتيجة الوفاة أو العجز أو الاستقالة أو إنهاء التعيين.عندئذ، فإنه يتعين على سلطة التعيين أو الشخص الرسمي المسمى في الشروط الخاصة؛ بناء على طلب أي من الطرفين، تعيين المجلس أو العضو بالمجلس، ويكون تعيينه نهائياً وقطعياً وملزماً للطرفين، ويكون كل طرف مسئولاً عن سداد نصف مكافأة سلطة التعيين أو الشخص الرسمي.

ج‌) قرار مجلس فض المنازعات :

يتعين على كل طرف موافاة المجلس بكافة المعلومات وطرق الوصول إلى الموقع والتسهيلات المناسبة وفقاً لما يراه المجلس لازماً لاتخاذ القرار.
يتعين على المجلس إصدار قراره خلال84 يوماً من تاريخ تسلمه خطاب الإحالة، أو خلال أي مدة أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الطرفان،
ويتعين أن يكون القرار مسبباً.يكون قرار المجلس ملزماً للطرفين
ويتعين عليهما تنفيذه فوراً، ما لم يتم مراجعته من خلال التسوية الودية أو بحكم تحكيمي، وما لم يكن قد تم إلغاء العقد أو جحده أو إنهائه.

يحق للطرف المتضرر من القرار الصادر من المجلس في خلال ال70 يوماً التالية لاستلامه رد المجلس أو لانقضاء ال84 يوماً دون رد، تسليم الطرف الآخر خطاب يفيد عزمه على اللجوء للتحكيم، مع تسليم صورة من الخطاب للمجلس.وإذا أرسل المجلس رده ولم يعترض أي من الطرفين خلال الـ70 يوماً التالية لاستلام الرد، فإن قرار المجلس يكون نافذاً ونهائياً ولا رجعة فيه وملزم لكل من المقاول ورب العمل.

يحق للطرفين في خلال56 يوماً من تاريخ استلام خطاب العزم على اللجوء للتحكيم تسوية النزاع ودياً، فإذا انقضت هذه المدة دون حدوث التسوية الودية؛ فإن إجراءات التحكيم تبدأ فوراً، دون أن يتأثر تنفيذ الأعمال باللجوء للتحكيم.

المصدر:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق