وفقــا للقانــون المدنــي الكويتــي
المادة 692 من القانون المدني الكويتي :
1. يضمن
المقاول و المهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه
من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي
به المواد التالية.
2. ومع
ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقي لمدة أقل من عشر سنوات
فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقي خلالها. و الضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا
عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما
يشمل ما يظهر في المباني و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.
فلسفة الضمان :
- إلزام
مشيدي البناء بتعويض رب العمل عن العيوب الجسيمة التي تظهر فيما أقاموه من مبانٍ دون
إلزامه بالتدليل على قيام الخطأ من جانبهما.
- جعل
كل من مشيدي البناء - المهندس والمقاول- رقيبان على أعمال بعضهما أثناء عملية التشييد.
- إعفاء
رب العمل من عبء إثبات الخطأ و نسبته إلى المسئول منهما تحديدا ، و ذلك تفهما لموقفه
باعتباره الطرف الأضعف في عقد البناء، نظرا لقلة خبرته بأعمال البناء و التشييد، بالمقارنة
بخبرة المشيدين كمهنيين.
- التنبيه
على الخطورة التي تشكلها المباني و المنشآت المعيبة على سلامة الأفراد.
- التأكيد
كون المباني و المنشآت من أهم مقومات الثروة.